الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

265

الأخبار الدخيلة

فإنّ ما نقله عن الشّيخ إنّما هو في تهذيبه روى الخبر كما قاله في 21 من أخبار 8 من أبواب زيادات طهارته باب مياهه ، وأمّا في الاستبصار فإنّما رواه في آخر 11 من أبواب طهارته « عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألته عن حيّة » لا « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن حيّة » وكذلك الكافي بإسناد قال بلفظ « سألته » رواه في 15 من أخبار باب نوادر طهارته ، ووهم الوافي مثل الوسائل نقل الخبر في آخر باب أسئار حيواناته . ومنه : نقل الوافي في 2 من أخبار 11 من 2 من فصول كتاب طهارته عن الكافي والتّهذيبين روايتها « عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرّجل عليه السّلام أسأله عن الثوب يصيب الخمر والخنزير أيصلّى فيه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ اللّه إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ، فكتب عليه السّلام لا تصلّ فيه فإنّه رجس » . ونقله الوسائل في 4 من أخبار 38 من أبواب نجاساته كما مرّ عن الكافي ثمّ قال : ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله - يعني في كتابيه . مع أنّ في كتابي الشيخ السؤال إلى « فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه » ثمّ بعده « فكتب عليه السّلام - الخ » واشتراكهما في الوهم في المتن ، وتفرّد الوسائل بوهمه في السند أيضا فإنّ إسناد الشيخ في كتابيه ليس إلى سهل كما قال بل إلى كتاب الكافي . ومنه : ما رواه الكافي في 6 من أخبار باب نوادر آخر كتاب طهارته « عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن قاسم الخزّاز ، عن عبد الرّحمن بن كثير ، عن الصّادق عليه السّلام : بينا أمير المؤمنين عليه السّلام قاعد ومعه ابنه محمّد إذ قال : يا محمّد إيتني بإناء من ماء فأتاه به فصبّه بيده اليمنى على يده اليسرى ، ثمّ قال : « الحمد للّه الّذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا » : ثمّ استنجى فقال :